مرتضى الموسوي الأردبيلي
241
المتعة النكاح المنقطع
الركن الثاني : المحل 1 - يجب أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية ( كاليهودية والنصرانية والمجوسية ) إذا كان الزوج مسلما على أشهر الروايات ( 1 ) . وفي رواية عن إسماعيل بن سعد الأشعري ينهي الإمام ( عليه السلام ) عن المجوسية ، الا ان الشيخ حمل حكم المجوسية على كراهة . وينبغي أن يمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وارتكاب بقية المحرمات . اعتقد أن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لان الزوج عقد عليها وهي على دينها الذي يبيح هذه المحرمات المذكورة وهي غير ملزمة بتركها . وعلى أي حال فان نفس الطلب هو أمر حسن سيما إذا كان مدعوما بدليل مقنع فإنه يدفعها إلى الاحترام والتقيد لموضع تنفره . 2 - ولا يجوز تمتع المرأة المسلمة بغير المسلم ، أي يشترط أن يكون الزوج مسلما . واما الايمان فلا يشترط في الكفاءة بين الزوجين حيث يجوز زواج المؤمن من المسلمة وهو بلا إشكال ، ولكن هل يجوز زواج المرأة المؤمنة مع المسلم الذي لا يعتقد بمشروعية المتعة معتبرا إياها من الزنى أو السفاح ؟ الجواب : بما أن الايمان لا يشترط في الكفاءة في زواج المتعة ، ولعدم وجود تخصيص في هذا الأمر فإنه جائز ، وان أي إثم موجود فهو مترتب على الزوج باعتبار إقدامه على عمل لا يعتقد بمشروعيته ، ولكن مع هذا لا يترك الاحتياط ، لما
--> ( 1 ) الوسائل : 14 ب / 13 ح 2 - 6 من أبواب المتعة .